عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله ﵎ (١) أباح فيه النطق" (٢)، وقالت عائشة ﵂: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يطوف توضأ ثم طاف (٣)، وفي حديثها قالت: قدمت مكة فشكوت ذلك إلى رسول الله ﷺ قال: "افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري" (٤)، وفي حديث صفية (٥) أنها حاضت، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "أحابستنا هي"؟، قيل: أنها قد أفاضت، قال: "فلا إذن" (٦) ولأنها عبادة مختصة بالبيت فلم تجز إلا بطهارة كالصلاة.
فصل [٩ - الطواف داخل الحجر]:
ولا يجزيء الطواف داخل الحجر (٧) خلافًا لأبي حنيفة (٨) لقوله ﷺ: "الحجر من البيت" (٩)، فإذا ثبت أنه من البيت لم يجزه أن