Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة مسألة [١ - البداية بالمسجد واستلام الحجر لداخل مكة]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٥٦٨

باب: [في الدخول إلى مكة]

يستحب للداخل إلى مكة محرمًا أن يدخل من كداء (١) الثنية التي بأعلى مكة، وأن يخرج منها (٢) لأن رسول الله ﷺ كذلك فعل في دخوله وخروجه (٣).

مسألة [١ - البداية بالمسجد واستلام الحجر لداخل مكة]:

إذا دخل مكة بدأ بالمسجد فيستلم الحجر بفيه إن قدر، فإن لم يقدر وضع يده عليه ثم وضعها على فيه من غير تقبيل (٤)، وإنما قلنا ذلك لما روي: "أنه ﷺ كان إذا دخل مكة لم يلو ولم يعرج دون المسجد" (٥).

وإنما استحببنا البداية بالشروع في الطواف على كل شيء لأنه تحية للبيت كما أن الركوع قبل الجلوس تحية لسائر المساجد (٦)، ولأنه ﷺ كان يفعل (٧)، وإنما قلنا: يبدأ باستلام الحجر لما روى جابر وابن عمر: "أنه صلى