وأفردوا (١)، واختلف في حج النبي ﷺ، وإن كان الظاهر أنه أفرد (٢).
فصل [٢٣ - في تمتع المكي]:
ويجوز للمكي (٣) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: ليس له ذلك (٤) لعموم الظاهر، ولأن كل من جاز له الإفراد جاز له التمتع والقِران أصله غير المكي وقد دَلَّلنا (٥) أنه لا دم عليه خلافًا لأبي حنيفة.
فصل [٢٤ - أفضل أنواع الإحرام]:
فإذا ثبت ما ذكرناه فالإفراد أفضل من التمتع والقران والتمتع أفضل من القِران (٦)، وإنما قلنا: إن الإفراد أفضل من الأمرين خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنهما أفضل منه (٧)، وللشافعي في قوله: إن التمتع أفضل من الإفراد (٨)، لأن النبي ﷺ أفرد بالحج (٩)، ورواية عائشة ﵂ (١٠) أرجح من