يحرم قتل الصيد وذبحه واصطياده على المحرم في الحل والحرم ويحرم في الحرم على المحرم والحلال (١)، والأصل في منعه للمحرم قوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾(٢)، وقوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾(٣)، وقوله: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾(٤)، وقوله ﷺ: "لحم الصيد لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم" (٥) ولا خلاف في ذلك (٦).
وجميع ما ذكرناه دال على منعه في الحرم لأن قوله: ﴿وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾(٧) يتضمن حرمة الإحرام وحرمة الحرم، وقوله ﷺ في مكة: "لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها" (٨)، فإذا ثبت هذا فالحرم حرمان: حرم