Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٤ - لبس الخفين للمحرم]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٥٢٧

يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم" (١)، وأما المحرمة فيجوز لها لبس ذلك كله لنهيه ﷺ عن لبس القفازين والنقاب وقال: "لتلبسن بعد ذلك ما أحبت (٢) من قميص أو سراويل أو خفين" (٣) لأن ما عدى الوجه والكفين من جسدها (٤) عورة، وليس عليها كشف عورتها بل لا يجوز ذلك لها.

فصل [٣ - فيمن احتاج إلى لبس المخيط من المحرمين]:

وإن احتاج الرجل إلى لبس المخيط من سراويل أو قميص لبسه وافتدى (٥)، خلافًا للشافعي في إسقاطه الفدية بلبس السراويل (٦)؛ لأنه محرم ممنوع من لبس المخيط، فإذا لبسه لزمته الفدية، أصله إذا لبسها (٧) مع وجود المئزر لأن كل ما لو لبسه مع عدم العذر لزمته الفدية، فكذلك مع العذر أصله القميص.

فصل [٤ - لبس الخفين للمحرم]:

ولا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين لا التامين ولا المقطوعين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين (٨)، لقوله ﷺ: "لا يلبسن القميص ولا العمائم ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما