المعونة على مذهب عالم المدينة
Printed page ١/ ٤٩٨
وقوله: "إن الله فرض عليكم الحج" (١)، ولإجماع الأُمة عليه من غير خلاف (٢).
فصل [١ - وجوب الحج مرة في العُمر]:
ووجوبه مرة في العمر غير متكرر (٣) لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (٤)، وذلك يفيد أقل ما يتناوله الاسم، وروي أنه صلى الله عليه سُئل عند نزول هذه الآية فقيل: الحج كل عام فقال: "الحج مرة، ولو قلت: نعم لوجبت" (٥).
فصل [٢ - شروط وجوب وأداء الحج]:
شروط وجوبه وأدائه ستة (٦): وهي البلوغ والعقل والحرية والإِسلام والاستطاعة وإمكان المسير (٧)، فأما العقل والبلوغ، فلقوله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة فذكر: الصبيّ حتى يبلغ، والمغلوب حتى يفيق" (٨)، ولأنه من عبادات الأبدان كالصلاة والصوم (٩).