المعونة على مذهب عالم المدينة
Printed page ١/ ٤٧٧
في قصره ذلك على الجماع في الفرج (١) لما روي: أن رجلًا أفطر رمضان، فأمره ﷺ أن يكفر ولم يستفصل (٢)، واعتبارًا بالجِماع بعلة وجوب الهتك بما يوجب القضاء.
فصل [١١ - الكفارة على المرتد]:
وإنما قلنا: لا كفارة على المرتد؛ لأن الكفارة متضمنة بالقضاء، فإذا لم يجب القضاء لم تجب الكفارة، ولأنه لا يخلو أن يقيم على ردته أو يعود إلى الإِسلام: فإن أقام على الردة فالكافر لا يخاطب بفروع الشريعة (٣) مع الإقامة على كفره، وإن عاد إلى الإِسلام سقط عنه كل ما كان قبل توبته اعتبارًا بالكافر الأصلي.
فصل [١٢ - أنواع الكفارة]:
والكفارة ثلاثة أنواع (٤): إعتاق (٥)، وصيام، وإطعام.
والإعتاق (٦): هو تحرير رقبة مؤمنة ليس فيها عقد من عقود العتق ولا يكون مستحقًا بجهة أخرى.
والصيام: أن يصوم شهرين متتابعين.