Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [١٦ - إذا ثبت الشهادة بدخول رمضان يوم الشك]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٤٦١

عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك" (١) فعم، ولأن عمارًا (٢) امتنع أن يصومه (٣)، وقال: "من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم ﷺ" (٤).

فصل [١٥ - النهي على أن يصام إن كان من رمضان وإن لم يكن متطوعًا]:

وإنما منعنا (٥) أن يصام على أنه إن كان من رمضان كان إذا، فإن لم يكن منه كان تطوعًا خلافًا لأبي حنيفة (٦)، لقوله ﷺ: "فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" (٧)، ولأنه لو شك في طلوع الفجر فصلى ركعتين ينوي بهما صلاة الصبح إن كان الفجر قد طلع والتطوع إن لم يكن طلع ثم يثبت أنه صلاهما بعد الفجر لم يجزؤه ذلك، فكذلك صوم يوم الشك.

فصل [١٦ - إذا ثبت الشهادة بدخول رمضان يوم الشك]:

وإذا ثبت الشهادة في يوم الشك برؤية الهلال عشية الأمس، فقد ثبت كون ذلك اليوم من رمضان فلا يخلوا الناس من أربعة أحوال (٨):