Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٥ - الجزية على المجوس]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٤٤٨

بعد أن يحصل لهم غرضهم الذي أرادوه من بيع وشراء (١)، والأصل فيه قوله ﷺ: "ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى" (٢)، ولأنه إجماع من الصحابة ﵃ لأن عمر بن الخطاب ﵁ أخذ من القبط العشر (٣)، ومضى عليه الأئمة بعده ولم يخالف عليه، ولأنه عقد الذِّمَّة لم يوجب لهم التقلب في بلادنا وأقاليمنا، فإذا تصرفوا فيها كان لهم حكم يزيد على تصرفهم في بلادهم.

فصل [٥ - الجزية على المجوس]:

لا خلاف أن الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى، فأما المجوس فإنها تؤخذ منهم (٤) لأنهم (٥) أجروا مجرى أهل الكتاب، والأصل فيه ما روي عبد الرحمن بن عوف (٦): أنه ﷺ قال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (٧)، وروي: "أنه ﷺ أخذها من مجوس هجر" (٨) وليسوا بأهل كتاب، خلافًا للشافعي (٩) لقوله: "سنوا بهم سُنَّة أهل الكتاب"