المعونة على مذهب عالم المدينة
Printed page ١/ ٤٤٦
باب: أخذ الجزية من أهل الذِّمَّة
والجزية (٢) واجبة على من نقره في بلادنا من الكفار وتعقد له الذِّمَّة علينا (٣)، والأصل في وجوبها قوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ (٤) ولأنه ﷺ كان إذا بعث جيشًا يقول لأمرائه: "أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أجابوك فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، فإن أبوا فادعهم إلى الجزية" (٥).
فصل [١ - ممن تؤخذ الجزية؟]:
وتؤخذ من الرجال الأحرار البالغين ولا تؤخذ من النساء ولا الصبيان ولا العبد (٦) لقوله ﷿ (٧): ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله .. إلى قوله: حتى يعطوا الجزية﴾ (٨)، وذلك في الرجال الأحرار، وقال ﷺ: "لا تجري الجزية إلا على من جرت عليه المواسي" (٩)، وقوله (١٠).