Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [١٢ - لا حول في زكاة الحرث]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٤١٦

بينهم بصفة من يلزم العلم بنقل خبرهم، فكان نقلهم لذلك بمثابة نقل قبره ومنبره ﷺ في لزوم العلم به، وكان أولى من أخبار الآحاد وغيرها، ولذلك رجع أبو يوسف عن قول أبي حنيفة في الصاع إلى قول صاحبنا لما ناظره بحضرة الرشيد (١)، فقال مالك ﵀ (٢): هذا صاع (٣) رسول الله ﷺ عندنا ينقله الخلف عن السَلَف، واستدعى أهل الأسواق فكلهم أخبر بذلك فرجع يعقوب عن مذهب أبي حنيفة إلى مذهب إمام دار الهجرة (٤)، فكان هذا من أقوى حجه عليهم.

فصل [١١ - فيما زاد على الخمسة أوسق]:

فإن زاد على الخمسة أوسق ففيه بحسابه لقوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (٥)، فمفهومه وجوبها في الخمسة وفيما زاد عليها، وقوله: "فيما سقت السماء العشر" (٦)، ولأنها زيادة على نصاب في مال ينسب ما يخرج منه إلى العشر، فكانت في القليل والكثير وكزكاة الإبل.

فصل [١٢ - لا حول في زكاة الحرث]:

ولا حول في زكاة الحرث (٧)، والفرق بينها وبين زكاة العين والماشية أن