Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [١ - أنواع الثمار التي تجب فيها الزكاة]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٤٠٩

باب: في زكاة الحبوب والثمار وغيرها

وما أنبتته الأرض من الأقوات وما يجري مجراها من الثمار والحبوب المأكولة المدخرة، ففيه زكاة ولا زكاة فيما أنبتته من غير المأكول لا (١) فيما لا يقتات ويدخر من المأكولات كالفواكه والبقول وما يجري مجراها (٢)، والأصل في وجوب الزكاة في الحرث والثمار قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ (٣) وقوله: ﴿ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ (٤)، وقوله ﷺ: "فيما سقت (٥) السماء العشر وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر" (٦).

فصل [١ - أنواع الثمار التي تجب فيها الزكاة]:

وتجب الزكاة في الثمار في ثلاثة أنواع: وهي التمر والزبيب والزيتون، فأما التمر والزبيب فلا خلاف في وجوب الزكاة فيهما (٧)، ويدلس عليه أنه ﷺ قال في زكاة الكرم: "يخرص مثل النخل ويؤخذ زكاته زبيبًا كما تؤخذ زكاة التمر تمرًا" (٨).