الزكاة، ولا يراعى بقاء الأُمهات، لأن السخال متساوية لها إلا (١) على وجه البيع.
فصل [٦ - السنن المأخوذ في الزكاة]:
والسن المأخوذ في الصدقة الجذعة والثنية (٢) لقوله ﷺ: "خذ الجذعة والثنية" (٣) ثم الماشية على ضربين: كرائم (٤) ولوائم.
فالكرائم لا تؤخذ إلا عن رضا أرباب الأموال، وذلك كالمواخض (٥)، واللوابن (٦) والربى (٧) والأكولة (٨) وكرائم الفحول، والأصل في منعها قوله ﷺ: "إياكم وكرائم أموالهم" (٩)، وما روى أن عمر مر عليه بغنم من الصدقة، فرأى فيها شاة حاملًا، ذات ضرع عظيم، فقال: ما أعطى هذه الشاة أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات (١٠) المسلمين (١١)، فإن طاع بها أهلها (١٢) أخذت لأنها أعلاها عليهم، ويدل عليه