Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٦ - الجمع بين الذهب والفضة في الزكاة]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٣٦٢

فصل [٥ - لا أثر في فروق جنس الذهب وجنس الفضة]:

ولا فرق بين أنواع الجنس من ذلك من كونه جيدًا أو رديئًا (١)، أو كون الذهب أحمر أو أصفر، ولا بين أنواع صفاته من التبر (٢) والنقار (٣)، والمضروب (٤)، والصحاح (٥)، والغلة (٦)، والمصوغ (٧)، والمكسور (٨)، إلا أن يكون حليًّا للبس على الوجه المباح على ما سنذكره (٩).

والأصل في هذه الجملة قوله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله﴾ (١٠)، يعني يؤدون زكاتها، وقوله ﷺ: "في الرقة ربع العشر" (١١)، فقيل: أن الرقة اسم للورق خاصة، وقيل: الذهب والورق، وقوله ﷺ: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" (١٢)، ولا خلاف في ذلك (١٣).

فصل [٦ - الجمع بين الذهب والفضة في الزكاة]:

ويجمع بين الذهب والفضة في الزكاة، فإذا كان معه من كل واحد منهما دون