Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٣ - إحرام وتحليل صلاة الجنازة]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٣٤٨

"صلوا على من قال: لا إله إلا الله" (١)، وقوله: "حق المسلم على المسلم ثلاث فذكر: ويصلي عليه إذا مات" (٢)، ولأن ذلك متعلق بالموالاة وحرمة (٣) الدين.

فصل [٢ - التكبير في صلاة الجنازة]:

والتكبير فيها أربع (٤)، "لأن النبي ﷺ صلَّى على النجاشي فكبر أربعًا" (٥) وروي: "أنه صلى على قبر مسكينة فكبر أربعًا" (٦)، وصلى عليّ ﵁ على يزيد بن المكلف فكبر أربعًا (٧)، ولأن التكبير في صلاة الجنازة أقيم مقام الركعات في الصلوات، فجعل عدده كأكثر أعداد الركعات وهو أربع.

فصل [٣ - إحرام وتحليل صلاة الجنازة]:

ولها إحرام وتحليل، فالإحرام هو التكبيرة الأولى والتحليل هو السلام (٨)،