المعونة على مذهب عالم المدينة
Printed page ١/ ٣٤٥
لأن رسول الله ﷺ كفن في وتر وهو ثلاثة أثواب (١)، وكفن ابن عمر ابنًا له في خمسة أثواب (٢).
فصل [٣ - جواز الكفن اللبيس]:
ويجوز في الكفن اللبِّيس (٣)، لأن أبا بكر ﵁ أمر أن يكفن في ثوب من ثيابه التي يلبسها وقال: الحي أحق بالجديد، وإنما هو للمهنة والصديد (٤)، ولأن الغرض ستر الميت وصيانته دون المفاخرة والزينة.
فصل [٤ - البياض في الكفن]:
البياض في الكفن أحب إلينا من غيره (٥)، لقوله ﷺ: "خير ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم" (٦)، ولأنه لما كان هو المستحب من اللباس في الدنيا، فكذلك بعد الموت.
فصل [٥ - تحنيط الميت بالمسك والعنبر]:
ويحنط بالمسك والعنبر، وكل طيب يجوز التطيب به للحي، فيجوز أن يحنط به الميت (٧)، وذلك: "أن رسول الله ﷺ حنط بالمسك" (٨)، وحنط عمر