Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٥ - تحنيط الميت بالمسك والعنبر]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٣٤٥

لأن رسول الله ﷺ كفن في وتر وهو ثلاثة أثواب (١)، وكفن ابن عمر ابنًا له في خمسة أثواب (٢).

فصل [٣ - جواز الكفن اللبيس]:

ويجوز في الكفن اللبِّيس (٣)، لأن أبا بكر ﵁ أمر أن يكفن في ثوب من ثيابه التي يلبسها وقال: الحي أحق بالجديد، وإنما هو للمهنة والصديد (٤)، ولأن الغرض ستر الميت وصيانته دون المفاخرة والزينة.

فصل [٤ - البياض في الكفن]:

البياض في الكفن أحب إلينا من غيره (٥)، لقوله ﷺ: "خير ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم" (٦)، ولأنه لما كان هو المستحب من اللباس في الدنيا، فكذلك بعد الموت.

فصل [٥ - تحنيط الميت بالمسك والعنبر]:

ويحنط بالمسك والعنبر، وكل طيب يجوز التطيب به للحي، فيجوز أن يحنط به الميت (٧)، وذلك: "أن رسول الله ﷺ حنط بالمسك" (٨)، وحنط عمر