Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [١٢ - القراءة في صلاة العيد]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٣٢٤

أن رسول الله ﷺ صلاها بغير أذان ولا إقامة (١)، ولأنها صلاة نفل كسائر النوافل.

فصل [١١ - صفة صلاة العيدين]:

وصلاة العيدين ركعتان كسائر الصلوات لا فرق بينهما وبين غيرها من الصلاة إلا زوائد التكبير، فيكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستًّا وفي الآخرة بعد تكبيرة القيام خمسًا (٢)، كما روت عائشة ﵂ وأبي واقد (٣)، وعمرو بن عوف (٤) وابن عمر: "أن رسول الله ﷺ كان يكبر في العيدين سبعًا في الأول قبل القراءة وستًّا في الآخرة قبل القراءة" (٥).

فصل [١٢ - القراءة في صلاة العيد]:

والقراءة فيها جهرًا بسبح والغاشية (٦)، ونحوها "لأنه ﵊