Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٢٩٨

باب [صلاة الجمعة]

والجمعة (١) فرض على الأعيان (٢)، لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (٣)، وقوله ﷺ: "الجمعة على من سمع النداء" (٤)، وقوله: "من تركها ثلاثة متوالية طبع الله على قلبه" (٥)، للإجماع ممن يعتمد على قوله (٦).

فصل [١ - وقت الجمعة]:

ووقتها بعد الزوال (٧)، خلافًا لمن أجازها قبله (٨)، لقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ (٩)، "ولأنه ﷺ: كان يصليها إذا زالت الشمس" (١٠)، وعلى ذلك مضى السلف، ولأنها ظهر فأشبهت الظهر