المعونة على مذهب عالم المدينة
Printed page ١/ ٢٩٤
فيجب منع الائتمام به، فأما الإِمام فتلزمه الإعادة في الموضعين لأنه مصلّ على غير طهر.
فصل [١٩ - قيام الإِمام بعد سلامه]:
ويستحب للإمام أن يقوم بعد سلامه (١)، لما روي صهيب (٢) ﵁ أنه ﷺ كان إذا سلم لم يجلس إلا قدر ما يقول: اللَّهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام" (٣)، وروي نحوه عن جملة من الصحابة منهم: أبو بكر وعمر وعليّ (٤)، ومن أصحابنا من يقول: أن هذا في الصلوات التي يتبعها نافلة دون ما لا يتنفل بعده، والله أعلم.
فصل [٢٠ - المرور بين يدي المصلي]:
ولا يمر أحد بين يدي مصلّ (٥)، لنهيه ﷺ عن ذلك، وقوله: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له" (٦) وقوله ﷺ: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان" (٧).