Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٢٧٩

باب [كيفية صلاة العاجز]

والمريض إذا عجز عن القيام صلى جالسًا متربعًا يركع ويسجد إن قدر وإلا أومأ (١)، ويثني رجله إن قدر وإن لم يقدر أومأ متربعًا (٢)، وإن عجز اضطجع (٣) على جنبه الأيمن واستقبل القِبْلة، فإن لم يقدر فعلى ظهره ولا يسقط عنه ما يقدر عليه لعجزه عن غيره (٤).

وإذا قلنا: إنه إذا عجز عن القيام صلى جالسًا لقوله ﷿: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ (٥)، وقال ابن مسعود وغيره: نزلت في المريض لا يقدر على القيام، رخص له أن يصلي قاعدًا أو قائمًا (٦)، "ولأنه ﷺ صلى جالسًا وصلى على شقه الأيمن" (٧)، وكذلك في مرضه الذي مات فيه، وروي عن عمران بن حصين قال: كان بي الناصور (٨) فسألت النبي ﷺ فقال: "صلِّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع