Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٣ - ما يدرك من الصلاة]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٢٧٧

والتبسم غير مفسد للصلاة (١)، لأنه يسير لا يمكن الاحتراز منه، ولأنه ﷺ قال: "من قهقه في الصلاة أعادها" (٢)، فدل أن ما دون ذلك لا تعاد منه، وقيل: يسجد له لأنه سير من جنس الكلام لا يمكن التحرز منه، وقال ابن عبد الحكم: يسجد له بعد السلام لأنه زيادة، وقال أشهب (٣): قبله (٤) لأنه نقص للخشوع، وقول ابن عبد الحكم أصح لأن الاعتبار بنقص الأفعال والأقوال دون الاعتدال.

فصل [٢ - متى يقوم المسبوق لقضاء ما فاته]:

ومن أدرك بعض صلاة الإِمام لم يقم للقضاء إلا بعد فراغ الإِمام من الصلاة (٥) لأن وقت القضاء هو بعد الفراغ من الإدراك ولوجوب اتباع الإِمام.

فصل [٣ - ما يدرك من الصلاة]:

وما أدرك من الصلاة فهو آخرها وما فاته فهو أولها، هذا هو المشهور (٦)، وروي ابن نافع (٧): أن ما أدرك أولهما وما يقضيه آخرها، وفائدة (٨) ذلك أن