Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [١ - البدء بالفائتة وإن خيف فوت الحاضرة]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٢٧٢

باب [في قضاء الفوائت]

الترتيب في قضاء الفوائت (١) واجب بالذكر ساقط بالنسيان في الخمس فدونهن، ولا يُستحق فيما زاد عليهن، فإذا كان المتروك صلاة واحدة أو اثنتين إلى خمس فذكرها وقد حضر وقت صلاة أتى بالفوائت، وإن فات وقت الحاضرة (٢)، خلافًا للشافعي في قوله: إن الترتيب في القضاء (٣) غير واجب، لقوله ﷺ: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" (٤)، وقوله: "لا صلاة لمن عليه صلاة" (٥)، ولأنه ﷺ حبس يوم الخندق حتى فاتته الظهر والعصر والمغرب، فلما نزل صلاها على الترتيب (٦).

فصل [١ - البدء بالفائتة وإن خيف فوت الحاضرة]:

وإنما قلنا: أنه يبدأ بالفائتة وإن خاف فوات الحاضرة خلافًا لأبي حنيفة (٧)،