Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [١ - الجمع في طويل السفر وقصيره]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٢٥٩

باب [الجمع بين الصلاتين]

الجمع بين الصلاتين جائز في السفر يجمع بينهما في وقت أيهما شاء إذا جدَّ به السير (١)، والاستحباب في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية، هذا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء (٢)، وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع إلا بعرفة والمزدلفة (٣)، دليلنا حديث معاذ: "أن رسول الله ﷺ جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء" (٤)، وحديث ابن عمر: "كان رسول الله ﵊ إذا عجل به أمر جمع بين هاتين الصلاتين" (٥)، واعتبارًا بسفر الحج.

فصل [١ - الجمع في طويل السفر وقصيره]:

ويجوز ذلك في طويل السفر وقصيره (٦)، خلافًا للشافعي (٧)، حين يقول: لا يجوز في السفر القصير؛ لأنه سفر مباح فأشبه ما تقصر في مثله الصلاة،