المعونة على مذهب عالم المدينة
Printed page ١/ ٢٤٩
فصل [١٦ - إذا دخل الصبح ولم يوتر]:
إذا [دخل] (١) الصبح ولم يوتر فإنه يوتر ثم يصلي ركعتي الفجر، فإن ضاق الوقت عن الجمع بينهما صلى الوتر ثم صلى الفجر وترك الركعتين (٢)، لأن الوتر أقوى منهما وآكد، فإذا تزاحما قدم الآكد على الأضعف.
فصل [١٧ - تأخير الوتر]:
الأفضل تأخير الوتر لفضيلة قيام الليل وكثرة الصلاة إلا لمن يكون الغالب عليه ألا ينتبه، فالأفضل له أن يوتر ثم ينام (٣)، [لأن النوم] (٤) قبل الوتر تغرير بالوتر، وفي الحديث أنه ﷺ سأل أبا بكر فقال: كيف توتر؟ فقال: أصلي ثم أوتر قبل أن أنام، وسأل عمر، فقال: متى توتر؟ فقال: قبل أن أنام أصلي ثم أنام ثم أقوم فأصلي وأوتر، فقال لأبي بكر: أخذت بالحزم، وقال لعمر: أخذت بالقوة (٥).
فصل [١٨ - جواز التنفل على الراحلة]:
ويجوز التنفل على الراحلة في مسافة سفر القصر حيث ما توجهت به (٦)، لأنه ﷺ كان يفعله، وكان يوتر على البعير (٧)، فجاز ذلك