Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٧ - صلاة الوتر]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٢٤٤

فلا يجلس حتى يركع ركعتين" (١)، ولأنه داخل إلى المسجد [لأداء] (٢) صلاة الفجر وأشبه إذا لم [يصل] (٣)، ووجه الثاني في قوله ﷺ: "إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر" (٤).

فصل [٧ - صلاة الوتر]:

الوتر (٥) سُنَّة مؤكدة (٦)، خلافًا لأبي حنيفة (٧) في قوله: إنها واجبة وليست بفرض ولا سُنَّة، لقوله ﷺ للأعرابي لما سأله عن الإسلام: "خمس صلوات في اليوم والليلة" (٨)، ولو كانت الوتر واجبة لكان يقول ستًّا، وقال: هل عليَّ غيرهن، قال: "إلا أن تتطوع" (٩)، وذلك ينفي وجوب ما عدا الخمس، وقوله: "أمرت بالوتر وهو لكم سُنَّة" (١٠) ولأنه ﷺ صلاها على الراحلة" (١١)، ولو كانت