Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٣ - الصلاة في أوقات النهي]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٢٤٢

فصل [١ - موضع القنوت]:

وموضعه الركعة الثانية (١)، وكذلك فعل رسول الله ﵊ (٢) وهو مخير إن شاء قبل الركوع، وإن شاء بعده؛ لأن كل ذلك قد روي عن الصدر الأول، وروي عن عمر (٣) وعثمان، وعليّ (٤)، وقيل: إنما فعله عمر ليدرك الصلاة من يتأخر مجيئه إليها.

فصل [٢ - تحية المسجد]:

ومن دخل المسجد ركع قبل أن يجلس لقوله ﵊: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (٥).

فصل [٣ - الصلاة في أوقات النهي]:

لا تصلي نافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع (٦)، لقوله ﵇: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها" (٧)، ولأنه "نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع" (٨)، وقيل: إنها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان.