Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [١٦ - الكلام لمصلحة الصلاة]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٢٤٠

سهوًا فلا يبطلها (١) خلافًا لأبي حنيفة (٢)، لقوله: "رفع عن أُمتي الخطأ والنسيان" (٣)، ولأنه كلام أتى به سهوًا [أشبه] (٤) أن يقول السلام عليكم.

فصل [١٦ - الكلام لمصلحة الصلاة]:

وإذا لم ينتبه إمامه إلا بالكلام فتكلم لم تبطل صلاته (٥)، خلافًا للشافعي وأبي حنيفة (٦)، لقوله: "أحقًّا ما يقول ذو اليدين" (٧)، وكذلك كلام ذي اليدين، ولأن الحاجة داعية إليه لمصلحة الصلاة فأشبه قوله سبحان الله.

…