المعونة على مذهب عالم المدينة
Printed page ١/ ٢٢٦
واحدة تلقاء وجهه" (١)، ولأنه أحد طرفي الصلاة، فكان الغرض منه واحدة كالتحريمة.
فصل [٢٦]:
والاختيار للإمام والمنفرد الاقتصار على تسليمة واحدة (٢)، خلافًا للشافعي (٣)، روى أنس: "أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يسلمون تسليمة واحدة" (٤)، ولأن الثانية لا يقع بها تحليل ولا رد على سلام والسلام لا يراد إلا لأحد هذين الوجهين.
فصل [٢٧]:
وأما المأموم فيستحب له أن يأتي بتسليمة ثانية يردها على إمامة (٥)، لما روى الحسن عن سلمة قال النبي ﷺ: "أن ترد السلام على الإمام" (٦)، ولأن الإمام قد جمع بتسليمه أمرين: التحليل والسلام على المأمومين فاحتاجوا إلى الرد عليه، وروي عن ابن عمر مثله (٧).
فصل [٢٨ - تعيين لفظ التسليم]:
ولا يجوز من لفظ السلام إلا قوله: السلام عليكم، فإن نكَّر ونوَّن فلا