المعونة على مذهب عالم المدينة
أنه ﷺ: "كان إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: "آمين" (١)، وقوله: "إذا قال الإِمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين" [فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه] (٢) " (٣).
فصل [١٣ - تأمين الإمام]:
وفي الإمام روايتان (٤): إحداهما لا يؤمن وهي الظاهر، والأخرى أنه يؤمن، فوجه الأولى قوله ﷺ: "إذا قال الإمام: ولا الضالين فقولوا: آمين" (٥)، فلو كان التأمين من سُنَّته لقال: إذا قال: آمين، فقولوا، ولأن الإمام داع والمأموم مستمع؛ لأن هذا هو سبيل الدعاء أن يكون المؤمن غير الداعي، ووجه الثانية قوله: "إذا أمن الإِمام فآمنوا" (٦)، ولأنه ذكر سن للمأموم فكان مسنونًا للإمام كسائر الأذكار المسنونة، ولأنه فصل فاستحب له التأمين كالمنفرد والمأموم.
فصل [١٤ - قراءة السورة مع أم القرآن]:
قراءة سورة مع أم القران سُنَّة في الركعتين الأوليين من كل صلاة رباعية أو ثلاثية، وفي كلتا ركعتي الفجر (٧)، لأن النقل ورد بذلك عنه عليه الصلاة