Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٨]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ١٨٥

سئل عما يحل للرجل من امرأته إذا حاضت فقال: "ما فوق الإزار (١) وليس له ما دونه" (٢)، ولأنه وطء مقصود في العادة كالوطء في الفرج.

فصل [٧ - عدم جواز الوطء بعد الطهر وقبل الغُسل]:

ولا يجوز وطؤها بعد انقضاء الدم وقبل الغُسل (٣)، خلافًا لمن أجازه (٤)، لقوله تعالى: ﴿فإذا تطهرن فآتوهن﴾ (٥) معناه: فإذا فعلن التطهير، وانقطاع الدم الذي به تطهر، ليس من فعلها، ولأنها حائض انقطع دمها فأشبه انقطاعه قبل العشرة الأيام (٦) ولم يمر بها وقت الصلاة.

فصل [٨]:

والاستمتاع بها فوق الإزار جائز (٧) لقوله ﷺ لعائشة ﵂: "شدي عليك إزارك ثم عودي إلى مضجعك" (٨)، وقوله: