سئل عما يحل للرجل من امرأته إذا حاضت فقال: "ما فوق الإزار (١) وليس له ما دونه" (٢)، ولأنه وطء مقصود في العادة كالوطء في الفرج.
فصل [٧ - عدم جواز الوطء بعد الطهر وقبل الغُسل]:
ولا يجوز وطؤها بعد انقضاء الدم وقبل الغُسل (٣)، خلافًا لمن أجازه (٤)، لقوله تعالى: ﴿فإذا تطهرن فآتوهن﴾(٥) معناه: فإذا فعلن التطهير، وانقطاع الدم الذي به تطهر، ليس من فعلها، ولأنها حائض انقطع دمها فأشبه انقطاعه قبل العشرة الأيام (٦) ولم يمر بها وقت الصلاة.
فصل [٨]:
والاستمتاع بها فوق الإزار جائز (٧) لقوله ﷺ لعائشة ﵂: "شدي عليك إزارك ثم عودي إلى مضجعك" (٨)، وقوله: