Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٦٠ - في تحريم خلوة الرجل بالمرأة]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٣/ ١٧٢٥

والمستوصلة والواشمة والمستوشمة" (١) والمعنى في ذلك أن فيه غرورًا وتدليسًا.

فصل [٥٩ - في الخضاب]:

والخضاب (٢) جائز وتركه واسع إلا بالسواد فإنه يكره (٣)، وإنما قلنا إنه جائز لأن رسول الله ﷺ كان يخضب بالحناء والكتم (٤)، وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان ﵃ (٥)، وقال مالك (٦) كان رسول الله ﷺ لا يخضب (٧) قال يدل على ذلك أن عائشة ﵂ سئلت وقالت: كان أبو بكر يخضب (٨) فلو كان رسول يخضب لذكرته، لأنه لا يجوز أن يخفى ذلك عليها وإنما كره السواد لأن ذلك تدليسا على النساء وإيهاما أنه خلقة وأنه باق على الشباب فتدخل المرآة على ذلك ولو عرفت أنه خضاب لم تدخل عليه.

فصل [٦٠ - في تحريم خلوة الرجل بالمرأة]:

ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم للنهي عن ذلك (٩)، وقوله ﷺ "إن