Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٤٠ - غسل المني رطبه ويابسه]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ١٦٨

عليه وسلم أباح للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبانها" (١)، وقوله: "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم" (٢)، ثم "طاف بالبيت على بعير" (٣)، فدل أن بوله غير نجس وإلا لم تكن لتعرض المسجد لما نهي عن مثله، ولأنه مائع أباح الشرع شربه كاللبن.

فصل [٣٩ - نجس المني]:

والمني نجس (٤) خلافًا للشافعي (٥)؛ لأنه مائع خارج من السبيل فأشبه البول، ولأنه مائع يوجب البلوغ كدم الحيض، ولأنه يجري في مجرى البول ولو كان طاهرًا في الأصل لوجب أن ينجس لجريه في مجرى نجس.

فصل [٤٠ - غسل المني رطبه ويابسه]:

ويغسل رطبه ويابسه (٦) خلافًا لأبي حنيفة (٧)، لقول عائشة ﵂: "كنت أغسل المني من ثوب رسول الله ﷺ فيخرج إلى الصلاة ونقع الماء على ثوبه" (٨)، ولأنه نجس فكان كسائر النجاسات.