Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [١ - في عدم إرث النساء من الولاء شيئا]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٣/ ١٤٥١

باب: (١) الولاء

(٢)

لا يحل بيع الولاء ولا هبته (٣)، والأصل فيه نهيه ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته، وقوله ﷺ "الولاء لحمة كلحمة النسب (لا يباع ولا يوهب" (٤)، والولاء لمن أعتق لقوله ﷺ الولاء لمن أعتق" (٥) وليس للعبد صرفه إلى غيره معتقه لقوله: "الولاء لحمة كلمة النسب) (٦) ومن ادعى إلى غير أبيه أو توالى غير مواليه فعليه لعنة الله" (٧).

فصل [١ - في عدم إرث النساء من الولاء شيئًا]:

لا يرث النساء من الولاء شيئًا وإذا ترك المعتق ولدا ذكورا وإناثًا فالولاء للذكور من ولده دون الإناث (٨) وهذا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم (٩)