Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [١٢ - إذا كان المعتق معسرا لم يلزم العبد السعي في قيمة نصيبه]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٣/ ١٤٣٧

فصل [٧ - ليس للشريك أن يأتي تكميل العتق]:

وإنما قلنا إنه ليس لشريكه أن يأتي ذلك إذا لم يعتق من حصته لعموم الخبر، ولأن في ذلك إسقاط حق الله تعالى وحق العبد من تكميل العتق فلا يترك ومراده.

فصل [٨ - إذا اختار إعتاق نصيبه]:

وإنما قلنا إنه إذا اختار إعتاق نصيبه فذلك له لأن الغرض تكميل العتق بينهما فمن أي الشريكين حصل جاز.

فصل [٩ - الولاء يكون بينهما]:

وإنما قلنا إن الولاء يكون بينهما حينئذ لأن العتق حاصل منهما فلهما الولاء بقدر أنصبائهما.

فصل [١٠ - في عدم صحته إعتاقه مؤجلًا]:

ووجه قول مالك إنه لا يصح إعتاقه مؤجلًا لأنه باق على الرق إلى أن يحل الأجل، وإن مات قبل الأجل فعلى الرق ويبطل الغرض بتعجيل التكميل، ووجه قول عبد الملك أنه خدمة استثناء من لا يجوز له استخدامه فوجب بتخيير عتقه وسقوط استثنائه.

فصل [١١ - في عدم الالتفات إلى قول العبد لا أختار تكميل العتق]:

وإنما قلنا لا يلتف إلى قول العبد لا أختار تكميل عتقي لعموم الخبر، ولأن في ذلك إسقاط حق الله تعالى وحق الشريك فلم يجز) (١).

فصل [١٢ - إذا كان المعتق معسرًا لم يلزم العبد السعي في قيمة نصيبه]:

وإنما قلنا إن المعتق إن كان معسرًا لم يلزم العبد السعي في قيمة نصيبه منه خلافًا لأبي حنيفة (٢)، لقوله ﷺ "من أعتق شركًا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن