Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٢ - في عدد الإقرار الكافي في وجوب الحد]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٣/ ١٣٨٣

باب [في طريق ثبوت الزنا]:

الزنا يثبت بثلاثة أشياء (١): أحدها الإقرار، والثاني البينة، والثالث ظهور العمل من غير ملك ولا شبهة ولا ظهور أمارة دالة على استكراه (٢).

فصل [١ - في دليل الإقرار]:

فأما الإقرار فالأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ (٣)،

وقوله ﷺ: "من أصاب من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه حد الله" (٤)، وقوله ﷺ "واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" (٥)، ولأنه ﷺ رجم ماعزًا والغامدية بإقرارهما (٦)، ولأنه مكلف أقر على نفسه بحق فوجب إقراره كسائر الحقوق.

فصل [٢ - في عدد الإقرار الكافي في وجوب الحد]:

وإقراره مرة كاف في وجوب الحد عليه خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه يحتاج إلى تكرار (٧) الإقرار أربع مرات (٨)، للظواهر التي ذكرناها وعمومها يقتضي