Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٤ - حكم الصبيان والمجانين إذا قتلوا]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٣/ ١٣٠٩

فصل [٣ - القود من المثقل]:

ويقاد من المثقل (١) خلافًا لأبي حنيفة (٢)، لما روي أن يهوديًّا رضخ رأس امرأة من الأنصار فأدركت وبها رمق فذكر لها اليهودي فأشارت أن نعم فاعترف فأمر النبي ﷺ فرضخ رأسه بين حجرين (٣)، ولأنها آلة يقصد بها القتل غالبا كالمحدد.

فصل [٤ - حكم الصبيان والمجانين إذا قتلوا]:

لا قود على الصبيان ولا على المجانين (٤)، لقوله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاث: فذكر الصبي حتى يحتلم (٥)، والمجنون حتى يفيق" (٦)، ولا خلاف في ذلك (٧)، وإن قتلوا خطأ على وجه يعلم ذلك منهم فالدية على عواقلهم، فأما إن تعمدوا فعمدهم عندنا خطأ (٨)، خلافا للشافعي في أحد قوليه إن عمدهم عمد (٩)، وفائدة ذلك القول بأن عمدهم عمد تجب الدية في أموالهم، فإذا قيل إن عمدهم (١٠) خطأ تجب على عواقلهم، ودليلنا أن عمدهم خطأ