المعونة على مذهب عالم المدينة
Printed page ١/ ١٣٦
مسح في طهارة الحدث فاستوى فيه الحاضر والمسافر كالمسح على العصائب والجبائر.
فصل [١ - جواز المسح على الخفين للنساء]:
والرجال والنساء فيه سواء لما روي أنه: "ﷺ: أرخص في المسح على الخفين" (١)، وأطلق، ولأنه مسح في طهارة الحدث كسائر الطهارات.
فصل [٢ - توقيت المسح على الخفين]:
وليس فيه توقيت بمدة من الزمان لا في السفر ولا في الحضر (٢)، خلافًا لأبي حنيفة (٣)، والشافعي (٤)، لقوله: "إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما وصل فيهما ما لم تنزعهما أو تصبك جنابة" (٥)، فأطلق ولم يؤقت، وفي حديث أبي بن عمارة (٦): "امسح ما بدا لك" (٧)، واعتبارًا بالمسح على الجبائر والعصائب (٨) بعِلَّة أنه رخص فيه للضرورة.