Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٢ - توقيت المسح على الخفين]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ١٣٦

مسح في طهارة الحدث فاستوى فيه الحاضر والمسافر كالمسح على العصائب والجبائر.

فصل [١ - جواز المسح على الخفين للنساء]:

والرجال والنساء فيه سواء لما روي أنه: "ﷺ: أرخص في المسح على الخفين" (١)، وأطلق، ولأنه مسح في طهارة الحدث كسائر الطهارات.

فصل [٢ - توقيت المسح على الخفين]:

وليس فيه توقيت بمدة من الزمان لا في السفر ولا في الحضر (٢)، خلافًا لأبي حنيفة (٣)، والشافعي (٤)، لقوله: "إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما وصل فيهما ما لم تنزعهما أو تصبك جنابة" (٥)، فأطلق ولم يؤقت، وفي حديث أبي بن عمارة (٦): "امسح ما بدا لك" (٧)، واعتبارًا بالمسح على الجبائر والعصائب (٨) بعِلَّة أنه رخص فيه للضرورة.