Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [١٥ - عدم جواز اشتراط زيادة في المساقاة لأحدهما على الآخر]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٢/ ١١٣٨

الوجوب يتناولها على ملك صاحب الأصل، ويجوز أن يشترط أحدهما الزكاة على الآخر (١) في حصته بخلاف القراض (٢) لأن ذلك جزء معلوم.

فصل [١٤ - مساقاة النصراني]:

مساقاة النصراني جائزة إذا كان هو العامل، فإن كان المسلم هو فيكره (٣) لأن فيه إذلالًا للمسلم باستخدام النصراني له وتواضعه لشيء يناله (٤) من الدنيا (٥).

فصل [١٥ - عدم جواز اشتراط زيادة في المساقاة لأحدهما على الآخر]:

لا يجوز في المساقاة زيادة يشترطها أحدهما على الآخر كالقراض (٦) لأن بهما ضيق لا يحتمل الشروط لخروجها (٧) عن الأصول فيجب الاقتصار بها على ما ورد به الشرع.

…