Printed page ١/ ١١٨
مرة مرة: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (١) ، ولا خلاف في ذلك (٢) .
فصل (٣) [٢ - حكم السواك]:والسواك (٤) مندوب (٥) إليه لقوله ﷺ: "ما لكم تدخلون عليّ قلحًا استاكوا" (٦) ، وقوله ﷺ: "لولا أن أشق على أُمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (٧) ، ولأنه من النظافة وهي مندوب إليها.
فصل [٣ - الرد على من قال بالوجوب]:وليس بواجب (٨) خلافًا لمن حكي عنه (٩) وجوبه لقوله ﷺ:
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) أخرجه الدارقطني: ١/ ٧٩، والبيهقي: ١/ ٨٦، والحاكم: ١/ ١٥٠، وقد تفرد به المسيب بن واضح وهو ضعيف، وقال عبد الحق في أحكامه: هذا الطريق من أحسن طرق هذا الحديث (نصب الراية: ١/ ٢٨). ↩︎
(٢) الإجماع، لابن المنذر (٣١)، المحلي- لابن حزم: ١/ ٩٤. ↩︎
(٣) الفصل: هو الحجز بين الشيئين، فهو يحجز بين أجناس المسائل وأنواعها (معجم مقاييس اللغة: ٤/ ٥٠٥). ↩︎
(٤) السواك: هو اسم عود الأراك الذي يتسوك به (المصباح المنير ص ٢٩٧). ↩︎
(٥) المندوب: ما تتعلق الفضيلة بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه (قاله القاضي عبد الوهاب في الجامع من هذا الكتاب). ↩︎
(٦) أخرجه البيهقي: ١/ ٣٦، وقال: حديث مختلف في إسناده، والقلح: صفرة تعلو الأسنان ووسخ يركبها (المغرب ص ٣٩١). ↩︎
(٧) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: السواك يوم الجمع: ١/ ٢٤، ومسلم في الطهارة، باب: السواك (١/ ٢٢٠). ↩︎
(٨) انظر: الموطأ (١/ ٦٥)، الرسالة لابن أبي زيد القيراني ص ٩٤، الكافي- لابن عبد البر ص ٢٣. ↩︎
(٩) ممن قال بوجوبه: إسحاق وداود، وقالوا: لأنه مأمور به والأمر يقتضى الوجوب (المغني لابن قدامة: ١/ ٩٥). ↩︎