سبيل الرشاد ط 2
Printed page ٢/ ٢٠٢
باب النهي عن المُزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر
والرخصة في العرايا
١١٥٧ - عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ؛
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ».
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ؛
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا» (١).