سبيل الرشاد ط 2
Printed page ٢/ ٢١٧
باب النهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي
وحُلوان الكاهن، وثمن الدم
١١٧٢ - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنصَارِيِّ، ﵁؛
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ» (١).