سبيل الرشاد ط 2
Printed page ٢/ ١٩١
باب النهي عن بيع الحَصَاة وعن بيع الغَرَر
١١٤٦ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَبَيْعِ الْغَرَرِ» (١).
١١٤٦ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَبَيْعِ الْغَرَرِ» (١).