Skip to content

سبيل الرشاد ط 2

محمود محمد خليل

Printed page ٢/ ٢١١

باب من باع نخلًا مُؤَبَّرًا أَو عبدًا له مال

١١٦٦ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

«مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (١).

- وفي رواية: «أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ أُصُولُهَا، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (٢).

- وفي رواية (٣): «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الأَوَّلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (٤).