Printed page ٢/ ١٨٤
بابٌ في النهي عن بيع الرجل وعن سَوْمه على بيع وسَوْم أخيه
١١٣٩ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
«لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» (١).
• وفي رواية (٢): «لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» (٣).