سبيل الرشاد ط 2
Text
١٦ - كتاب الأَيمان
﷽
باب النهي عن الحلف بغير الله
١٢٤٠ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، ﵄؛
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ، يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ» (١).
- وفي رواية (٢): «عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَدْرَكَ عُمَرَ وَهُوَ فِي رَكْبٍ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، لِيَحْلِفْ حَالِفٌ بِاللهِ، أَوْ لِيَسْكُتْ» (٣).
Editor's footnotes
(١) اللفظ للبخاري (٦٦٤٦) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، عن مالك، عن نافع، به.
(٢) اللفظ لأحمد (٤٧٥٨) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، أخبرني نافع، به.
(٣) أخرجه مالك، والحُميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يعلى.