Skip to content

سبيل الرشاد ط 2 باب النهي عن بيع الثمر حتى يَبدُوَ صَلاحُه

سبيل الرشاد ط 2

محمود محمد خليل

Printed page ٢/ ١٩٧

باب النهي عن بيع الثمر حتى يَبدُوَ صَلاحُه

١١٥٢ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ» (١).

- وفي رواية (٢): «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ» (٣).