Skip to content

سبيل الرشاد ط 2 باب النهي عن الملامسة والمنابذة

سبيل الرشاد ط 2

محمود محمد خليل

Printed page ٢/ ١٩٦

١١٥١ - عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِي سَعيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ:

«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ، فِي الْبَيْعِ» (١).

- وفي رواية (٢): «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَالْمُنَابَذَةُ: طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ» (٣).