Skip to content

سبيل الرشاد ط 2

محمود محمد خليل

Printed page ٢/ ١٧٥

باب النهي عن بيع الطعام حتى يُنقل من المكان الذي بيع فيه

١١٣٠ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:

«كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ، قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ، يَعْنِي جِزَافًا» (١).

- وفي رواية: «كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ، فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نُحَوِّلَهُ مِنْ مَكَانِهِ، أَوْ نَنْقُلَهُ» (٢).

- وفي رواية (٣): «كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ، فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِمْ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ» (٤).