Skip to content

سبيل الرشاد ط 2 باب النهي عن بيع الثمر حتى يَبدُوَ صَلاحُه

سبيل الرشاد ط 2

محمود محمد خليل

Printed page ٢/ ٢٠١

١١٥٦ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، وَيَأْمَنَ مِنَ الْعَاهَةِ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ» (١).