Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٣٤٢

ولو قال لها: "أنتِ طالق إن شئت"، أو قال لعبده: "أنت حر إن شئت"، ثم حلف أن لا يطلق، ولا يعتق، فشاءت المرأة طلاقَها، أو شاء العبد عتقه، حتى وقع الطلاق، والعتاق، لا يكون حانثا (١)؛ لأن الطلاق، والعتاق وقعا بكلامُ وجد قبل اليمين، والمشيئة شرطٌ محضٌ بمنزلة الدخول، بخلاف ما تقدّم؛ لأن ثمّة الطلاق، والعتاق وقعا بقولها: "طلقت"، وبقوله: "أعتقت"، وقوله منقول إلى المولى (٢)، فيحنث.

ولو وكّل رجلا بالطلاق أو العتاق أو بالنكاح، ثم حلف: لا يطلق ولا يعتق ولا يتزوج، ففعل الوكيل ذلك، حنث في يمينه؛ لوجود كلمة الإيجاب بعد اليمين؛ إذ الموجود من الوكيل منقول إلى الموكّل، والوكيل سفير محض، ولهذا كانت العهدة ترجع إلى الموكل (٣).